كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فِيمَنْ الْتَفَّ) أَيْ انْقَلَبَ.
(قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا بَاطِنًا فَيُصَدَّقُ) أَيْ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِيَنْفَعُهُ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أَمْ لَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ يُصَدَّقُ بَاطِنًا مُطْلَقًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ أَرَدْت أَنْ أَقُولَ طَلَبْتُك إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَلَا يُقْبَلُ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُك إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ التَّشْبِيهَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَمَّا بَاطِنًا فَيُصَدَّقُ مُطْلَقًا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَهَا قَبُولُ) أَيْ وَيَجُوزُ لَهَا إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلِهِ هُنَا) أَيْ فِي دَعْوَى نَحْوِ سَبْقِ اللِّسَانِ بِلَا قَرِينَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ إلَخْ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ أَيْضًا أَنْ لَا يَشْهَدَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ.
أَيْ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَيْسَ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ مَعَ الظَّنِّ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تِلْكَ مَعَ الْعِلْمِ سم وَمُغْنِي اُنْظُرْ هَلْ يُقَالُ أَخْذًا مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الظَّانَّةِ صِدْقَهُ قَبُولُهُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ) أَيْ سَبْقَ اللِّسَانِ وَنَحْوَهُ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ فَالْمُخَالَفَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَلِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ إلَخْ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ. اهـ.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلِمَنْ ظَنَّ إلَخْ يَعْنِي يَجُوزُ لِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ صِدْقَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ أَصْلًا. اهـ.
وَكُلٌّ مِنْ هَاتَيْنِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ سم وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَقَالَ لَهَا) أَيْ بِقَصْدِ الْإِخْبَارِ كَمَا يَأْتِي، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ مِنْ الْإِخْبَارِ وَالْإِنْشَاءِ كَقَصْدِ الْإِخْبَارِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: ظَانًّا إلَخْ) مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ لِمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَا أَخْبَرَ بِهِ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِنْشَاءَ وَسَيُشِيرُ إلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَانِيًا إلَخْ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَخْبَرَ.
(قَوْلُهُ: فِي أَعْتَقْتُك إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ السَّيِّدُ عَقِبَ أَدَاءِ مُكَاتَبِهِ النُّجُومَ أَعْتَقْتُك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ بِهِ إلَخْ) فَاعِلُ يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: قَالُوا إلَخْ) أَيْ أَصْحَابُنَا.
(قَوْلُهُ: وَنَظِيرُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ أَعْتَقْتُك إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ ظَنَنْت إلَخْ) أَيْ وَكَانَ قَوْلِي نَعَمْ طَلَّقْتهَا مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الظَّنِّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ مِنْ نَحْوِ طَالِقٍ وَحْدَهُ ابْتِدَاءً.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ أُفْتِيتُ) أَيْ بَعْدَ ذَلِكَ الْقَوْلِ بِخِلَافِهِ أَيْ الظَّنِّ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالظَّنِّ هُنَا وَالِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فَتَدَبَّرْهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم اُنْظُرْ قَوْلَهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّنْظِيرُ بِاعْتِبَارِ مَا أَفْهَمَهُ هَذَا. اهـ.
وَقَدْ يُجَابُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالْقَرِينَةِ ثُبُوتُ سَبْقِ أَمْرٍ بَيْنَهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلطَّلَاقِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ فِي آخِرِ بَابِ الْخُلْعِ مَا نَصُّهُ كَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْت ثُمَّ قَالَ ظَنَنْت أَنَّ مَا جَرَى بَيْنَنَا طَلَاقٌ وَقَدْ أُفْتِيتُ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ إنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِصَامٌ قَبْلَ ذَلِكَ فِي طَلَّقْت أَهُوَ صَرِيحٌ أَمْ لَا كَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً ظَاهِرَةً عَلَى صِدْقِهِ فَلَا يَحْنَثُ، وَإِلَّا حَنِثَ. اهـ.
وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْت.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيَّ.
(قَوْلُهُ: عَنْ حَقِيقَتِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَنْ حَقِيقَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ إنْشَاءُ الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَإِفْتَاؤُهُ بِمَا رَتَّبَ عَلَيْهِ إلَخْ) جَعْلُ الْإِفْتَاءِ قَرِينَةً يُخَالِفُ قَوْلَهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ قَرِينَةً عَلَى وُجُودِ الْإِفْتَاءِ. اهـ.
سم، وَأَجَابَ عَنْهُ السَّيِّدُ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ: يَظْهَرُ أَنَّهُ أَيْ ضَمِيرَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَإِفْتَاؤُهُ إلَخْ لَيْسَ إشَارَةً إلَى الْإِفْتَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْهُ وَقَدْ أُفْتِيتُ السَّابِقَ آنِفًا بَلْ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ حَاصِلُهُ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْقَرَائِنِ مَا لَوْ وَقَعَ مِنْهُ لَفْظٌ مُحْتَمِلٌ لِلطَّلَاقِ فَاسْتَفْتَى فِيهِ فَأُفْتِيَ بِالْوُقُوعِ فَأَخْبَرَ بِالطَّلَاقِ مُعْتَمِدًا عَلَى الْإِفْتَاءِ السَّابِقِ.
ثُمَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الْوُقُوعِ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ وَتَبَيَّنَ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ فَلَا نُوقِعُ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي أَيْضًا إذَا قَالَ إنَّمَا أَرَدْت الْإِخْبَارَ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ، وَهِيَ الْإِفْتَاءُ السَّابِقُ تَدُلُّ لَهُ فَلَا يَرِدُ عَلَى الشَّارِحِ مَا أَوْرَدَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى حَمْلِ الْإِفْتَاءِ فِي كَلَامِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي ضِمْنِ وَقَدْ أُفْتِيتُ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْإِفْتَاءَ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهِ نَعَمْ طَلَّقْتهَا فَأَنَّى يَصْلُحُ قَرِينَةً لِلْإِخْبَارِ بَلْ وَلَوْ فُرِضَ تَقْدِيمُهُ لَا يَصْلُحُ أَيْضًا لِلْقَرِينَةِ بَلْ يُؤَيِّدُ الْوُقُوعَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ طَلَّقْتهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْمُتَأَمِّلِ وَقَوْلُهُ: عَلَى حَمْلِ الْإِفْتَاءِ إلَخْ صَرَّحَ بِهَذَا الْحَمْلِ الْكُرْدِيُّ فَيُرَدُّ أَيْضًا بِمَا ذُكِرَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ قَوْلُهُمْ وَنَظِيرُ ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَبِتَسْلِيمِ أَنَّ إلَخْ) لَعَلَّ تَسْلِيمَ هَذَا مَعَ الْحَمْلِ الْآتِي هُوَ الْمُتَعَيِّنُ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَنْشَأَ إيقَاعًا إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِهِ هُنَا وَمِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ وَنَظَائِرِهَا يَقَعُ ظَاهِرًا اتِّفَاقًا، وَأَمَّا الْوُقُوعُ بَاطِنًا فَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ظَنِّهَا أَجْنَبِيَّةً وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا هُنَا فِي قَصْدِ الْإِنْشَاءِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ الْوُقُوعِ، وَأَمَّا لَوْ قَصَدَ الْإِنْشَاءَ بِدُونِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَيَقَعُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِاتِّفَاقٍ.
(قَوْلُهُ: ظَانًّا أَنَّهُ لَا يَقَعُ) أَيْ بِهَذَا الْإِيقَاعِ لِظَنِّهِ حُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ أَوَّلًا.
(وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا وَقَالَ) لَهَا (يَا طَالِقْ وَقَصَدَ النِّدَاءَ) لَهَا بِاسْمِهَا (لَمْ تَطْلُقْ) لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى صِدْقِهِ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ بِذَلِكَ عَنْ مَعْنَاهُ مَعَ ظُهُورِ الْقَرِينَةِ فِي صِدْقِهِ (وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَلَا تَطْلُقْ (فِي الْأَصَحِّ) حَمْلًا عَلَى النِّدَاءِ لِتَبَادُرِهِ وَغَلَبَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ غَيَّرَ اسْمَهَا عِنْدَ النِّدَاءِ أَيْ بِحَيْثُ هَجَرَ الْأَوَّلَ طَلُقَتْ كَمَا لَوْ قَصَدَ طَلَاقَهَا، وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَضَبَطَ الْمُصَنِّفُ يَا طَالِقْ بِالسُّكُونِ لِيُفِيدَ أَنَّهُ فِي يَا طَالِقُ بِالضَّمِّ لَا يَقَعُ أَيْ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ بِنَاءَهُ عَلَى الضَّمِّ يُرْشِدُ إلَى إرَادَةِ الْعَلَمِيَّةِ وَفِي يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى التَّطْلِيقِ أَيْ مُطْلَقًا، وَيَنْبَغِي فِي الْحَالَيْنِ أَنْ لَا يَرْجِعَ لِدَعْوَى خِلَافِ ذَلِكَ. انْتَهَى.
وَرُدَّ بِأَنَّ اللَّحْنَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْوُقُوعِ وَعَدَمِهِ كَمَا يَأْتِي وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى نَحْوِيٍّ قَصَدَ هَذِهِ الدَّقِيقَةَ، وَالْقِنُّ الْمُسَمَّى حُرًّا فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا إلَخْ) لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اسْمَهَا مَا ذَكَرَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيُتَّجَهُ الْمَنْعُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) إنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي قَصْدِ الطَّلَاقِ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لَا وَجْهَ مَعَ قَصْدِ الطَّلَاقِ إلَّا الْوُقُوعُ، وَإِنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ مَعَ السُّكُونِ فَلَمْ يَزِدْ الضَّمُّ عَلَيْهِ شَيْئًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْتَارَ الثَّانِي وَيُرَادَ الْإِطْلَاقُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا مَعَ مَا فِيهِ إلَى نَقْلٍ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِنَاءَهُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَوْنِ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ حُكْمُ هَذِهِ الصِّيغَةِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْعَلَمِيَّةَ؛ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ مَقْصُودَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَفِي يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ لَا يَقْتَضِي التَّطْلِيقَ إذْ لَيْسَ شَبِيهًا بِالْمُضَافِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ شَيْءٍ بِهِ فَهُوَ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ.
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ نِدَاءٌ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مُعَيَّنٌ فَالزَّوْجَةُ غَيْرُ مُسَمَّاةٍ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ وَلَا مَقْصُودَةٍ بِهَا بِعَيْنِهَا فَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الزَّوْجَةَ فَلَا وُقُوعَ، وَإِنْ قَصَدَهَا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَنْصِبْ فَقَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ إلَخْ الْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ.
(قَوْلُهُ: وَرُدَّ بِأَنَّ اللَّحْنَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يَكُونُ لَحْنًا إنْ قُصِدَ بِهِ مُعَيَّنٌ، وَإِلَّا فَهُوَ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَحُكْمُهَا النَّصْبُ فَلِمَ حُمِلَ عَلَى الْمُعَيَّنِ حَتَّى كَانَ لَحْنًا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا إلَخْ) وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اسْمَهَا مَا ذَكَرَ فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيُتَّجَهُ الْمَنْعُ. اهـ. سم أَقُولُ قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّرْحِ الْآتِي لَوْ غَيَّرَ اسْمَهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَهَا بِاسْمِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ، وَهُوَ يَظُنُّهَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى صِدْقِهِ) يَعْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ بِدُونِ الْعَكْسِ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَعَ ظُهُورِ الْقَرِينَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَوْنُ اسْمِهَا كَذَلِكَ قَرِينَةً تُسَوِّغُ تَصْدِيقَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَمْلًا عَلَى النِّدَاءِ) وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الطَّلَاقَ وَاللَّفْظُ هُنَا مُشْتَرَكٌ وَالْأَصْلُ دَوَامُ النِّكَاحِ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُهُ حَمْلًا عَلَى النِّدَاءِ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَإِنْ عَارَضَ ذَلِكَ أَيْ النِّدَاءَ قَرِينَةٌ تُؤَيِّدُ إرَادَةَ الطَّلَاقِ كَأَنْ يَقَعَ هَذَا النِّدَاءُ فِي أَثْنَاءِ مُخَاصَمَةٍ وَشِقَاقٍ لِتَرَجُّحِ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ أَوْ مَحَلِّهِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَا ذَكَرَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَدْ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِتَبَادُرِهِ وَغَلَبَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ غَيَّرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِحَيْثُ هَجَرَ الْأَوَّلَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ فِي عَالِمٍ بِهَجْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَصَدَ طَلَاقَهَا) بَقِيَ مَا لَوْ قَصَدَ النِّدَاءَ وَالطَّلَاقَ فَهَلْ هُوَ مِنْ بَابِ اجْتِمَاعِ الْمَانِعِ وَالْمُقْتَضِي حَتَّى يَغْلِبَ الْمَانِعُ، وَهُوَ النِّدَاءُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ أَوْ مِنْ قَبِيلِ اجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَغَيْرِهِ فَيُغَلَّبُ الْمُقْتَضِي فَيَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ مُطْلَقًا) إنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ الطَّلَاقَ فَلَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي قَصْدِ الطَّلَاقِ بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لَا وَجْهَ مَعَ قَصْدِ الطَّلَاقِ إلَّا الْوُقُوعُ، وَإِنْ أَرَادَ سَوَاءٌ قَصَدَ النِّدَاءَ أَوْ أَطْلَقَ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ مَعَ السُّكُونِ فَلَمْ يَزِدْ الضَّمُّ إلَيْهِ شَيْئًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْتَارَ الثَّانِي وَيُرَادَ الْإِطْلَاقُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَيَحْتَاجُ هَذَا مَعَ مَا فِيهِ إلَى نَقْلٍ بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِنَاءَهُ عَلَى الضَّمِّ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ كَوْنِ الْبِنَاءِ عَلَى الضَّمِّ حُكْمَ هَذِهِ الصِّيغَةِ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْعَلَمِيَّةَ؛ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ مَقْصُودَةٌ. اهـ.
سم، وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ وَقَدْ يُجَابُ بِمَا مَرَّ مِنْ تَبَادُرِ وَغَلَبَةِ النِّدَاءِ لَهَا بِاسْمِهَا.
(قَوْلُهُ: وَفِي يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ يَتَعَيَّنُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ يَا طَالِقًا بِالنَّصْبِ لَا يَقْتَضِي التَّطْلِيقَ إذْ لَيْسَ شَبِيهًا بِالْمُضَافِ فَهُوَ نَكِرَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ مُعَيَّنٌ فَالزَّوْجَةُ غَيْرُ مُسَمَّاةٍ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ وَلَا مَقْصُودَةٍ بِهَا تَعْيِينُهَا فَقَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ الزَّوْجَةَ فَلَا وُقُوعَ، وَإِنْ قَصَدَهَا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَنْصِبْ فَقَوْلُهُ: فِي الْحَالَيْنِ إلَخْ الْمُتَّجَهُ مَنْعُهُ. اهـ.